الجزء 71
الجزء ٧١ · صفحة ٤٠٦وكيل أقام الحاكم لها وكيلا يقبض صداقها منه، ويكون في يده إذا طلب ذلك ورثتها إلى الحاكم.
قلت: فمتى يكون لوكيلها أن يقتضي منه صداقها من حين ما يطلقها أو حين تنقضي عدتها؟ قال: إن طلقها ثلاثا فلوكيلها أن يقبض منه صداقها من حين ما طلقها، وإن طلقها واحدة أو اثنتين فلا أرى لوكيلها أن يقبض حتى يمضي(1) له ثلاثة أشهر مذ طلقها، فإذا مضت ثلاثة أشهر مذ طلقها ولو كان إنّما طلقها تطليقة أو تطليقتين، فلوكيلها أن يقبض صداقها بعد أن تمضي لها ثلاثة أشهر منذ طلقها.
قلت: أرأيت إن ردها وإنّما كان طلقها تطليقة أو تطليقتين، هل يكون قد رجع صداقها آجلا، ويرثها إن(2) مضت أربع سنين أو ترثه إن مات قبل أن تمضي لها أربع سنين؟ قال: إن ردها قبل أن تمضي له ثلاثة أشهر مذ طلقها، وإلاّ فقد بانت منه ولا ميراث له منها، ولا ميراث لها منه، ويحل صداقها ويكون لوكيلها قبضه منه.
قلت له: فلم لم يجعل له أن يتزوج بأختها ويتزوج الخامسة إذا خلا ثلاثة أشهر، فأنت تبينها منه وتمنعها المواريث؟ قال: لأني آخذ في التّزويج بالاحتياط، فاجعل عدة الحمل تسعة أشهر، وعدة الطلاق ثلاثة أشهر، فإذا /252/ مضت لها ثلاثة أشهر مذ طلقها ابنتها منه، ولم أجعل له عليها رجعة، ولم يكن له منها ميراث، إن خلت الأربع السنين بعد أن تمضي ثلاثة أشهر مذ يطلقها، وكذلك