الجزء 71
الجزء ٧١ · صفحة ٤٠٧إن مات هو في الأربع السنين، وقد طلقها وقد مضت ثلاثة أشهر، فلا ميراث لها منه، قال: وإن طلقها واحدة أو اثنتين، ثم خلت الأربع سنين منذ فقدت قبل أن تمضي لها ثلاثة أشهر مذ طلقها ورثها؛ لأنّه حكم بموتها في عدتها منه من الطلاق فوجب له ميراثها.
مسألة من جواب أبي علي إلى أبي مروان: في رجل فقد له أربع نسوة، وأراد أن يتزوج اثنتين أو ثلاثا، إن أراد أن يتزوج ثلاثا أو أربعا، أراد أن يتزوج أربعا ثم يعتد(1) بعد ذلك أربع سنين ثم يتزوج، وفيها إن تزوج ثم جاءت امرأة أو امرأتان من النسوة الأربع، فإن كانت أو القادمتين(2) ممن طلق فقد وقع عليه الطلاق.
[مسألة: وقيل: عدة المفقود على زوجها بعد أن يطلقها سنة احتياطا للحمل والحيض من العدة، وذلك إذا أراد أن يتزوج بأختها أو كانت الرابعة من نسائه](3).
مسألة: وأمّا المرأة التي تفقد، فإن شاء انتظر أربع سنين ثم تزوج أختها أو تزوج رابعة غيرها إن كان له بها أربع نسوة، وإن شاء طلقها واعتدت(4) تسعة أشهر للحمل، وثلاثة أشهر لثلاثة قروء، ثم يتزوج أختها أو رابعة إن أراد، وإن