قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 71

الجزء ٧١ · صفحة ٤٠٨

كان لم يجز بها وطلقها فله أن يتزوج أختها من حينه أو رابعة غيرها؛ لأنّ المطلقة التي لم يجز بها لا عدة عليها.

[مسألة: ومن كتاب المصنف: وقيل: إذا تزوج الرجل بأخت امرأته المفقودة من بعد العدّة، أو يأخذ ربيبته إن لم يدخل بالأم، ثم قدمن المفقودات، فإن الأخرات يخرجن بلا طلاق، وإن لم يجز بهن خرجن أيضا بلا طلاق، وإن دخل بهن فلهن الصداق، وإن متن فورثهن ثم قدمن الأوائل، فإنه يرد الميراث.

(رجع)](1) مسألة: ومن تزوج امرأة ولم يدخل بها، ثم فقدت فتربص أربع سنين فله أن يتزوج بابنتها، فإن قدمت فالآخرة زوجته، وقد انفسخت عقدة الأولى، فإن قدمت ولم تزوج فهي امرأته، وإنّما انفسخ نكاح الأولى(2)؛ لأنّه تزوج البنت بالسنة وللأم نصف الصداق.

قلت: فإن كانت زوجة المفقود حاملا /253/ من الزّوج الآخر فإنّها تنتظر حتى تضع حملها، ثم تعتد بقية عدتها من الأوّل ثم تزوج، وكذلك الحامل تنقضي عدتها من الأخير قبل أن تنقضي عدتها من الأول.

مسألة: وإذا تزوّجت امرأة المفقود أزواجا فماتوا وورثتهم، ثم صحت حياته ردت الميراث على ورثتهم. وقال من قال: الميراث لها؛ لأنّها تزوّجت على السنة، والقول الأكثر: إن عليها رد المواريث.

قال أبو الحواري: أنا أقول بقول من يقول لها ميراثها منهم.

(1) زيادة من ث.

(2) زيادة من ق، ث.

٢٨٬٧٩٠ / ٣٦٬٧٥٥