قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 71

الجزء ٧١ · صفحة ٤٠٩

مسألة: وعن مفقود إذا رجع بعد أربع سنين وقد تزوّجت امرأته وقسم ماله؟ قال: يرد إليه ماله، ويخير إن اختار زوجته ردت إليه ولم يطأها حتى تنقضي عدتها من الزّوج الآخر إن كان دخل بها، وإن لم يدخل بها فلا عدة عليها منه، فإن اختار تركها أعطي أقل الصداقين الذي عليه والصداق الذي على الآخر.

مسألة: قال أبو عبد الله محمد بن محبوب: وإذا فقد الرجل وتزوّجت امرأته ثم علم بحياته اعتزلها زوجها الآخر(1) حتى يقدم زوجها الأول، فإذا قدم خير بين أن يأخذ امرأته وبين أن يأخذ أقل الصداقين، وهما الصداق الذي عليه هو والصداق الذي على الزّوج الآخر، فإن اختار أقل الصداقين كانت المرأة عند زوجها الآخر على نكاحهما الأول، وإن اختارها فهي امرأته، ولا يطؤها حتى تعتد من الآخر ثلاث حيض إن كان الآخر وطئها، وإن كانت ممن لا تحيض فثلاثة أشهر، وإن كانت حاملا فحتى تضع حملها، ثم يطأها إذا طهرت، واليهودية والنصرانية، مثل: /254/ الحرة المصلية في ذلك، [انقضى الذي من كتاب المصنف.

مسألة: وفي المصنف: وإذا كان الأخير لم يدخل بها فلا خيار للأول وهي امرأته، وإن طلقها المفقود بعد ما رجع واختارها فأنّها تعتد عدة المطلقة ثم إن شاءت تزوجها الأخير وإن شاءت تزوّجت /129/ غيره، والله أعلم.

مسألة: ومنه: وإن طلقها الأوّل تزوجها الأخير بعد انقضاء عدتها من الأوّل، كانت عنده على ثلاث تطليقات، وإن علمت حياة الأوّل، ثم مات قبل أن

(1) ق، ث: الأخير.

٢٨٬٧٩١ / ٣٦٬٧٥٥