الجزء 71
الجزء ٧١ · صفحة ٤١١مسألة: ومنه: عن أنس عن أبي عبد الله: ومن كان له أربع نسوة ففقدن جميعا في وقت واحد، تربص لهن جميعا أربع سنين، ثم تزوج إن شاء بأخواتهن، وإن شاء بغيرهن، وإن كن لم يفقدن في وقت واحد تربص للأولى من يوم فقدت أربع سنين، ثم تزوج أختها وإن شاء رابعة، وكذلك القول في الثانية والثالثة والرابعة، وما دامت من المفقودات لم لها أربع سنين فلا يتزوج مكانها لضري(1) حتى يتم لها أربع سنين، /393/ وكذلك الإماء كلما مضى لواحدة أربع سنين تسرى أختها. انقضى الذي من المصنف](2).
مسألة: ابن عبيدان: والمفقود إذا قدم بعد أن تزوّجت زوجته، واختار أقل الصداقين ما حكمها مع الثاني؟ قال: قال محمد بن محبوب: تكون مع الثاني على(3) نكاحهما الأول. وقول: لا يجوز له وطؤها حتى تنقضي عدتها من الأول. وقول: حتى يتزوجها بنكاح جديد، ويكلف الأوّل أن يقول قد تركتها، وإن اختارها الأوّل فهي له، ولا تحتاج إلى طلاق من الثاني، والله أعلم.
مسألة: ومن غيره: في امرأة تزوّجت زوجا ثم فقد، فلبثت أربع سنين واعتدت، وتزوّجت زوجا غيره ثم فقد، ثم تزوّجت زوجا ثم فقد، ثم تزوّجت زوجا رابعا، وحضر الثلاثة الأزواج وهي عند الرابع ما القول فيهم؟ قال: القول فيهم أن الزّوج الأوّل له الخيار بين المرأة وأقل الصداقين الذي تزوجها هو عليه الذي على زوجها الحاضر، وإن اختار الزّوج الأوّل المرأة فترد هي ما أخذته من