قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 71

الجزء ٧١ · صفحة ٤١٢

المواريث من المفقود الثاني والثالث، وإن اختار الأوّل الصداق، فالخيار أيضا للزوج الثاني بين المرأة والصداق الذي تزوجها عليه، والصداق الذي على زوجها الحاضر. وقيل: له الأقل من الصداقين إذا اختار الصداق، فإن اختار(1) الزّوج الثاني الصداق(2) فالخيار أيضا للزوج الثالث بين المرأة، وأقل الصداقين، صداقها(3) الذي تزوجها عليه، وصداقها الذي تزوجها عليه الحاضر، فإن اختار الصداق فهي زوجة الرابع، وإن اختار المرأة فهي امرأته، وأمّا المواريث فعليها ردها.

قال غيره: في وجوب(4) رد المواريث عليها اختلاف؛ أوجب ذلك عليها قوم. ولم يوجبه آخرون؛ لأنّها ورثتهم على /255/ السنة، والله أعلم.

(1) زيادة من ق، ث.

(2) زيادة من ق، ث.

(3) زيادة من ق، ث.

(4) هذا في ق، ث. وفي الأصل: جواز.

٢٨٬٧٩٤ / ٣٦٬٧٥٥