قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 71

الجزء ٧١ · صفحة ٤١٣

الباب الحادي والأربعون في المفقود إذا كان عبدا أو أمة وفي اليهودي إذا فقد هو أو زوجته

وإذا كان المفقود عبدا فالعدّة فيه وفي الحر سواء ويطلق زوجته سيّده، فإن قدم وقد تزوّجت زوجته أو كانت أمة فوطئها سيدها، فله مثل ما للحر أن [يختارها أو](1) يختار أقل الصداقين.

مسألة(2): وإن كان أزواج عدة فأقل الصدقات ما كان من ذلك عاجل أو آجل (وفي خ: وآجل)، وإن توفي المفقود بعد أن صحت حياته بعد أن طلق الولي، فإنّما العدّة من يوم مات، فإن كانت تزوّجت فرق بينهما وبين الآخر، وتعتد بقية عدتها من المفقود عدة المميتة، ثم تزوج زوجها الآخر إن شاءت بنكاح جديد، ولا عدة عليها منه بعد انقضاء عدتها من الأول، وإن أرادت أن تزوج زوجا غير الزّوج وكان قد دخل بها فلا تزوج حتى تعتد منه بعد عدتها من الأوّل ثلاثة قروء، وإن كانت ممن لا تحيض فثلاثة أشهر، وإن كانت حاملا فحتى تضع حملها.

مسألة: وعن أبي الحسن بن أحمد فيما أحسب: وعبد مفقود بعد العدّة طلق سيّده زوجته، ثم جاء العبد فاختار الزوجة، أيكون له الخيار، وإن كان له

(1) زيادة من ق، ث.

(2) زيادة من ث.

٢٨٬٧٩٥ / ٣٦٬٧٥٥