الجزء 71
الجزء ٧١ · صفحة ٤١٤الخيار فما العلة، وقد طلقها سيّده فهذا موجود في الأثر وقد تعجب منه ولم أعرف العلة فيه؟
الجواب: وإذا كانت زوجة المفقود أمة فهي والحرة في انتظار الأربع سنين سواء، فإذا انتظرت (وفي خ: فإذا تربصت) أربع سنين مذ فقد زوجها طلقها وليه، ثم تعتد بعد الأربع سنين، ولطلاق خمسة أيام وشهرين عدة الأمة المميتة، /256/ وتأخذ صداقها وتزوج (ع: بإذن سيّدها).
[مسألة: قال محمد بن محبوب](1): واليهودية والنصرانية في ذلك مثل الحرة(2) المصلّية سواء في حكم الفقد.
مسألة: وإن كان زوجة المفقود أمة ثم عتقت في الأربع سنين، ولو قبل أن تنقضي بيوم ورثته، وكذلك هو يرثها إن كانت هي المفقودة، وعتقت كذلك.
مسألة: وإذا دبّر أمته وكان يطؤها ثم فقد، فلا يزوج(3) الأمة(4) حتى تخلو أربع سنين، ثم يقسم ماله وتعتق، ثم تعتد أربعة أشهر وعشرا ثم تزوج، فإن قدم المفقود وهي مع زوج فهي أمته وتأخذ الصداق. (قال غيره: وفي المنهج: ويأخذها والصداق رجع)(5) وإن جاز نكاحها فهو جائز؛ لأنّه كان(6) على
(1) زيادة من ث.
(2) هذا في ق، ث. وفي الأصل: الحرية.
(3) ث: يتزوج.
(4) زيادة من ث.
(5) زيادة من ث.
(6) زيادة من ث.