قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 71

الجزء ٧١ · صفحة ٤١٥

السنة.

مسألة: وإذا كان السيّد والأمّة يهوديين وهي كانت أم ولد له، ثم أسلمت وهو مفقود، فإنه يحرم عليه وطؤها، ولا تزوج إلاّ بإذنه إلاّ أن يبيعها الحاكم المسلم حيث أسلمت، وتعتد ثلاثة قروء.

قال أبو الحواري: تعتد حيضتين أو شهرا ونصفا، ثم تزوج بإذن سيدها أو يطأها إذا استبرأها، وإذا قدم الذمي فلا سبيل له على الأمة وقد أسلمت وباعها الحاكم، وإن كان أسلم وقدم مسلما فهي أمته وترد إليه إن أراد ذلك.

مسألة: وإذا فقد اليهودي وأسلمت امرأته بعده وتزوّجت ثم قدم، فإن صح أنّه أسلم قبل أن تزوج ردت إليه، وإن أسلم من بعد أن تزوّجت لم ترد عليه.

مسألة: وإذا فقد الرجل فبيعت سراريه، ثم جاء فهو بالخيار إن شاء سراريه وإن شاء أثمانهن، وأولادهن لأبيهم ليس له منهن شيء.

٢٨٬٧٩٧ / ٣٦٬٧٥٥