الجزء 71
الجزء ٧١ · صفحة ٤١٦الباب الثاني والأربعون في امرأة المفقود إذا استنفقت من ماله ثم صحت حياته، وفي نفقتها منه
وزعم ابن المعلى: أنّ /257/ امرأة المفقود تستنفق من مال زوجها متى تنقضي المدة؟ أربع سنين وأربعة أشهر وعشرا.
وقال هاشم: تستنفق أربع سنين، وأمّا الأربعة أشهر وعشرا فلا.
قلت لابن المعلى: أليس المتوفى عنها زوجها تستنفق من مالها؟ قال: ذلك غير هذا، فإن جاء علم أنّه حي اعتزلها زوجها الآخر، فإن جاء الأوّل فله الخيار إن شاء الصداق وإن شاء امرأته، وإن اختار الصداق فلم يقربها الآخر حتى تنقضي عدتها من الأول.
قلت لهاشم: متى تعتد من الأول؟ قال: إذا قال قد تركتها، وقال: يكلف أن يقول قد تركتها، فإن له أقل الصداقين إن هو اختار الصداق، وإن هو اختار امرأته فليمسك عنها حتى تعتد من الآخر.
قيل: أفليس قد بلغهم حياة الأوّل فأمسك الآخر، أفتلك عدتها؛ إذ قد أمسك عنها الآخر؟ قال: الله أعلم، إنّه لرأي.
قلت له: فإن مات قبل أن يعلم فيه خيار؟ قال: تعتد من الأوّل ثم يتزوج بها الآخر.
قلت: فلها صداقها من الأول؟ قال: نعم.
قلت: فالميراث؟ قال: الله أعلم، عسى أن يكون لها الميراث (خ: ميراثه).