الجزء 71
الجزء ٧١ · صفحة ٤١٧ومن غيره: قال: نعم لها ميراثها من الأول؛ لأنّها تزوّجت الآخر على السنة، ولها صداقها من الأوّل ولها صداقها من الآخر وتبين من الآخر، وإن تزوجها بعد ذلك فبنكاح جديد ومهر جديد وولي وشاهدين ورضاها.
مسألة: وأمّا نفقة زوجة (خ: امرأة) المفقود على قول بالأربع السنين، فقد قيل فيما يوجد عن ابن المعلى.
مسألة: ولا تأكل زوجة المفقود إلاّ في الأربع سنين إذا صح الفقد، /258/ فإن أكلت أكثر من أربع سنين منذ يوم فقد ردت ما أكلت من ماله بعد أن صح موته.
ومن غيره: وعن محمد بن المعلا: أن امرأة المفقود تستنفق من مال زوجها حتى تنقضي المدة أربع سنين وأربعة أشهر وعشرا.
وعن هاشم: أنّها تستنفق أربع سنين، وأمّا أربعة أشهر فلا.
قال أبو الحواري: فإن لم يصحّ الفقد فهي تأكل من ماله حتى يصحّ الفقد، فإذا صح الفقد أكلت من ماله مذ يوم فقد إلى أربع سنين، فإن كانت أكلت أكثر من أربع سنين مذ يوم فقد ردت ما أكلت إلى أربع سنين، ويطرح لها أربع سنين، وإن صح موته ردت ما استنفقت من ماله واكتست مذ يوم مات [وإن صح أنّه مات](1) في أربع سنين أو قبلها، ردت ما أكلت من ماله بعد أن صح موته، [والخطأ في الأموال مضمون.
(1) زيادة من ث.