الجزء 71
الجزء ٧١ · صفحة ٤١٨مسألة من كتاب المصنف: ومن غاب من عمان إلى البحرين؛ فعن أبي الحواري: إنّ](1) [لزوجته نفقتها وكسوتها من ماله، فإن كان له وكيل كان عليه أن ينفق عليها من مال زوجها ويكسوها، وليس عليه أن يقضيها حقها من ماله، إلا أن يكون حقها قد وجب لها عليه فطلبته إليه فهرب متولّيا عنها؛ فعند ذلك يجب على الوكيل أن يقضيها حقها ويستثني للغائب حجته، وإن لم يكن للغائب وكيل ولى ذلك الحاكم، والله أعلم](2).
مسألة من جواب الشّيخ سعيد بن بشير الصبحي: في مفقود له زوجة لم يدخل بها، وأرادت الكسوة والنفقة من ماله؟ فلها النفقة إن كانت بالغا وقد رضيت به، وفي التي زوجها أبوها اختلاف، واليتيمة لا نفقة لها، وإن أرخ مطلوبهما (أعني: الصبيتين) إلى بلوغهما وصحت رضاهما ورضيا به حكم لهما بالنفقة في ماله منذ طلبتا، والله أعلم.
مسألة: ومنه: وفي زوجة الغائب إذا طلبت إلى الحاكم النفقة والكسوة من زوجها، فتؤمر أن تنفق على نفسها ما يعجب الحاكم من الأيام، ثم تقضي من مال زوجها، وأمّا الكسوة فأنّها تشتري من مال زوجها كسوة مثلها، وتسلم إليها تلبسهما سنة زمانا ثم هي للزوج، وتسلم إليها أخرى، والله أعلم.
مسألة عن الشّيخ خلف بن سنان /259/ الغافري ?: وزوجة المفقود إذا طلب الديان وفاء حقوقهم عند الحاكم وأصحوها وحكم، فليس لها نفقة فيما عندي، وعندي أنّها إذا طلبت من الحاكم فلها ذلك؛ لأنّه «لا ضر ولا