قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 71

الجزء ٧١ · صفحة ٤١٩

ضرار في الإسلام»(1)، وحكمها في مدة الفقد زوجة والزّوج لها النفقة وأشباهها، وأمّا الطلاق إذا طلبت ذلك وإذا رجع الزّوج فالطلاق ماض، والله أعلم.

(1) تقدم عزوه بلفظ: «لا ضرر ولا ضرار في الإسلام».

٢٨٬٨٠١ / ٣٦٬٧٥٥