الجزء 71الجزء ٧١ · صفحة ٤١٩ ضرار في الإسلام»(1)، وحكمها في مدة الفقد زوجة والزّوج لها النفقة وأشباهها، وأمّا الطلاق إذا طلبت ذلك وإذا رجع الزّوج فالطلاق ماض، والله أعلم.(1) تقدم عزوه بلفظ: «لا ضرر ولا ضرار في الإسلام». ٢٨٬٨٠١ / ٣٦٬٧٥٥