قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 71

الجزء ٧١ · صفحة ٤٢٢

مسألة: ومن غيره: /261/ وسألت في المفقود إذا كان عليه دين لزوجته غير صداقها الآجل في ذمته، وطلبت الوفاء من ماله انقضاء مدة الفقد، ألها ذلك أم لا؟ فأقول إذا كان هذا الحق حالا لها في ذمته، وصح ذلك وطلبت الوفاء، كان لها ذلك من ماله بعد أن يستحلف(1) بالله أنّ هذا الحق باق عليه إلى الآن، وتوفى من ماله، ولا ينتظر به انقضاء الفقد إذا كان حالا، والله أعلم.

مسألة: ومن جواب الشّيخ سعيد بن بشير الصبحي(2): في المفقود تنقضي مدة فقده وعليه ديون ووصايا، فقضى الوصي الديون وأنفذ الوصايا، ثم تصحّ حياته؟ فمعي أنّ الوصي ضامن لما أنفذ من الوصايا من غير حجّة من حاكم، وأمّا الديون والضمانات فلا يلزمه ضمان؛ لأنّها واجبة وأمّا صداق نسائه فأخاف أن يلزمه ضمانها، وخاصة إذا اختار أقل الصدقات على نسائه. وأحسب أنّه يخرج في بعض القول أن لا ضمان عليه في ذلك؛ لأنّه أنفذه على الأثر، والله أعلم.

مسألة: ومنه: وفي امرأة الغائب إذا صح حكم الزّوجية بينهما عند من رفعت إليه حكّام المسلمين، تطلب النفقة والكسوة منه، وله دراهم أو عروض أو فريضة في بيت المال، أيقام للغائب وكيل ينفق عليها من مال الغائب ويكسوها، أم تحتال لنفسها قدرت من مالها أو غيره إلى انقضاء شهر، إذا انقضى الشهر سلم الوكيل إليها بقدر نفقتها لذلك الشهر(3)، أم كيف يحكم في ذلك؟ قال: تؤمر

(1) ث: تستحلف.

(2) زيادة من ث.

(3) زيادة من ق، ث.

٢٨٬٨٠٤ / ٣٦٬٧٥٥