الجزء 71
الجزء ٧١ · صفحة ٤٢٤ماله، وما ورث من زوجته بالحصص. ويوجد عن بعضهم أنّه يجعله في ماله الأصل حتى يستفرغه، فما بقي من الدّين كان في المال الموروث.
قلت: فإذا استفرغ الدّين المال الأصلي، يكون للزوجة ميراث قال: هكذا عندي، والله أعلم.
[مسألة: ومن كتاب المصنف: وإن فقد رجل وامرأته جميعا، فمالهما يقسم على ورثتهما بعد أربع سنين ويورث، كل واحد منهما من صاحبه من صلب ماله، ولا يورث ممّا ورث منه، ويقسم ميراث كل واحد منهما على ورثته الأحياء.
مسألة: وإن كان أحد الزوجين مملوكا أو ذميا لم يرث أحدهما من صاحبه، ويقسم مال كل واحد /143/ منهما على ورثته.
مسألة: فإن لم تطلب الطلاق، فلا يحل لها أن تأكل من ماله إلاّ في الأربع السنين إذا صح الفقد](1).
مسألة على أثر مسائل عن الزاهد جمعة بن [علي بن سالم](2) المنحي الصائغي: أنفذت وصية المفقود قبل أجل فقده، ثم تمّ الفقد وانقضت عدّته، ولم تصح حياة المفقود، أيثبت(3) ما أنفذ من وصيته قبل أن يصحّ فقده، وإن لم يثبت أيلزم الوصي ضمان ذلك أم لا، وإن كان فيه اختلاف عرفني وجه الصواب إذا أراد أن يتوسع بالاختلاف؟