الجزء 71
الجزء ٧١ · صفحة ٤٢٦إن شاءها رجعت إليه بعدما تعتد من وطء الزّوج الثاني، ولما أن ثبت هذا له صحّ ذلك الطلاق غير زائد لحكم به تثبت لها البينونة منه به ولو آب، ومهما بقي بحكمه الجاري من إماتته فغير صائر ضررا موجب منعها عن حكم المميتة واستحقاقا لها(1) من الحقوق من ميراث وغيره، وما عليها من عدة المميتة؛ فمن أجل ذلك أعجبني كون ثبوت تزويجها بالآخر على كل حال ما لم يؤب المفقود، ولا أرى معنى يوجب شرط طلاقها من وليه والله أعلم، فينظر فيه ويؤخذ بعدله والحمد لله وحده](2).
٢٨٬٨٠٨ / ٣٦٬٧٥٥