قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 71

الجزء ٧١ · صفحة ٤٣٣

بسم الله الرحمن الرحيم. اعلموا أنّ الأثر الموجود عن الشّيخ أبي محمد ? في المنثورة: وسألته عن امرأة غاب عنها زوجها لسفر(1)، وأطال الغيبة ولم تعلم له حياة ولا موتا، فتزوّجت في غيبته.

قلت: فماذا يلزمها والزّوج الأخير؟ قال: يفرق بينهما وبين زوجها الداخل بها.

قلت: فما أولاد هذه المرأة والزّوج الأخير والرجل والميراث بينهما إن مات أحدهما؟ فقال: الأولاد للزوج الأخير، ويلحقهم الميراث والنّسب.

قلت: فما الحكم لها بصداق على الزّوج الأوّل وعلى ورثته؟ قال: فيه اختلاف؛ إن تعمّدت فليس على الأوّل صداق، وإن كان شبهة فلها الصّداق.

قلت: فما يسمى هذا النّكاح بأي اسم؟ قال: يسمى حراما.

وكذلك يوجد في المنثورة: وفي كتاب الضياء: وسألته عن /268/ امرأة المفقود إذا ادعت أنّه قد صحّ معها موت زوجها، فتزوّجت ولم يصحّ ذلك مع المسلمين، هل يفرّق بينهما وبين الزّوج الذي تزوّجت به؟ قال: هي مؤتمنة على ذلك، ثم قال: وقعت هذه المسألة في عصر سعيد بن المبشر وهو يومئذ قاض لبعض الأئمة، وارتفعت المرأة وورثة زوجها المفقود إلى سعيد بن المبشر، فكلّفهم البيّنة أن صاحبهم حي.

(1) ث: السفر.

٢٨٬٨١٥ / ٣٦٬٧٥٥