قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 71

الجزء ٧١ · صفحة ٤٥٢

وسنة نبيه محمد - صلى الله عليه وسلم - وعلى آله أجمعين، ومخالفة من تمسّك بالدّين من جميع المسلمين.

وإن(1) قالوا: إنّما تحرم على زوجها الأوّل، فقد انقطعت حجتهم في بقاء(2) زوجته الأوّل لها بعد دخول الثاني بها، ولا ميراث للأول الغائب منهما بعد موتها، ودخول الزّوج الثاني بها لإقرارهم بحرمتها بعد دخول الزّوج الثاني بها إذا الزّوجة بها [وقد انقطع](3) بذلك عصمتهما، وبان حكمها له وتسميتها إذا الميراث معلّق في دوام التّسمية له بها، ووقع(4) اسم الزّوجة قبل بينونة(5) منها، وأيضا فلا فرق بينهما وبين المطلقة في ادعاء طلاق زوجها، وتزويجها بغيره /282/ إذا غاب عنها، فقد اختلف في تصديقها، والذي لم (ع: ير) تصديقها حرّمها عليهما جميعا بعد دخول الثاني بها، فدعوى الموت من الغائب إذا كان الغائب فيه احتمال الحياة والموت عندهم منها، يواري دعوى الطلاق إذا كان الزّوج غائبا، ودعوى الطلاق عليه وهو حاضر منكر بمنزلة الغائب؛ إذ(6) جعل حكمه بمنزلة الحاضر، والطلاق أسهل وأمثل [لا مكان](7)، الطلاق في الغيبة والحضرة، وليس كذلك دعوى الميت في الغيبة والحضرة، وترك النّكير إذا تزوّجت

(1) ث: وإنما.

(2) ث: نفا.

(3) ق، ث: قد انقطعت.

(4) ق، ث: ووقوع.

(5) ق، ث: بينونته.

(6) ق: إذا.

(7) ق، ث: الإمكان.

٢٨٬٨٣٤ / ٣٦٬٧٥٥