الجزء 71
الجزء ٧١ · صفحة ٤٦٤قولهم حجّة لهم إذا كان الإجماع حجّة، والاختلاف ليس بحجّة، وإن(1) جاز لهم أن يحتجوا بقول موسى بن علي، جاز لغيرهم أن يحتج بقول موسى بن أبي جابر، والاتفاق حجّة والاختلاف ليس بحجّة؛ لأنّه إذا كان حجّة لهم كان حجّة عليهم، وإذا لم يكن حجّة عليهم لم يكن حجّة لهم، ففي هذا كفاية لمن نظر فيه وتدبّر معانيه، وقد أطلت الشرح فيه لأستقصيه؛ لأن يكون لأحد بعد هذا مقال فيه، وجدال في شيء يومئ إليه طالبا لإصابة الحق والصواب، والتماسا لبغية الجواب؛ لأتّبع الحق عند من كان من الخلق على ضعف بصيرتي، وقلّة معرفتي، والقول في جميع ذلك، وبالله التوفيق.
(1) ق، ث: إذا.
٢٨٬٨٤٦ / ٣٦٬٧٥٥