الجزء 71
الجزء ٧١ · صفحة ٤٧٤الباب التاسع والأربعون القول في أولاد هذه المرأة المتقدم ذكرها، ومن يلحق نسبهم وأحكام ذلك
وقد تقدّم في ذلك من الآثار المشروحة، والأدلة الموضوحة(1) في بينونة زوجية زوجها الأوّل الغائب عنها بأحد أمرين: إما ثبوت زوجيتها من الثاني، وجواز الحكم له بذلك ولها مع دعواها بصحّة موت زوجها الغائب عنها، أو وقوع حرمتها، وانقطاع عصمتها وبينونة زوجيتها من زوجها الغائب عنها بدخول الثاني بها، /299/ وقد اتفق من ذلك ما تقدّم ذكره في أول قصتها على بينونة زوجيتها، وانقطاع عصمتها، ووقوع حرمتها على زوجها الغائب عنها، وإن اختلفوا في تصديقها في دعواها لموت زوجها عنها بلا بينة معها في صحتها، فإذا كان ذلك كذلك لم يكن للأول الغائب حكم في سبب أولادها؛ لبينونة زوجيتها منه، وانقطاع عصمتها بما تقدّم من الألفاظ ما لا يحتاج إلى إعادتها، فلا حجّة لمن احتج له في نسب(2) أولادها منه بعد بينونة زوجيتها عنه لها بما قد تقدمه من النظر والآثار عن أهل البصر، فمن ادعى نسب أولادها منه بعد بينونتها، وطلب الميراث له بعد موتها فعليه إقامة الدّليل فيما يدعيه من الميراث له، ونسب أولادها منه، وإلاّ فهو مقطوع الحجّة؛ لتعدي دعاوى غيره من فسادهما.