قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 71

الجزء ٧١ · صفحة ٤٩٢

مسألة: وزعم ابن عمر أن اللقيط حر، وإذا أدرك استسعى بما أنفق عليه، إلاّ أن يكون جعله صدقة.

[مسألة: ومال اللقيط لمن تكفلهن /208/ ومن كفله ثم أراد رده فليس له ذلك، ومن أنفق على اللقيط وأشهد على ذلك فله أن يرجع بما أنفق عليه إذا بلغ اللقيط، وإن أنفق عليه لوجه الله والحسبة فلا شيء له عليه.

مسألة: قال الربيع: أيما رجل التقط لقيطا فأشهد أنّه إن أدرك أنّه يستخدمه بقدر ما أنفق عليه؛ فله ذلك](1).

مسألة: وقال لي الوضاح بن عقبة: الدعيّ تقبل شهادته ويصلى خلفه إذا كان صالحا، وإن مات دخل الجنة.

مسألة: وتجوز شهادة اللقيط، وأن يكون حاكما إذا كان عالما أمينا، ويتولى ويصلى خلفه ويجوز تزويجه.

مسألة: ومن جواب الشّيخ أبي نبهان جاعد بن خميس الخروصي: وعن الصبي المنبوذ إذا ادعى عليه أحد أنّه عبد له؟ قال: فالحرية أولى به حتى تصحّ عليه العبودية بشاهدي عدل، أو بإقراره بعد البلوغ للمدعي، أو لغيره ممن صحّ /311/ له، وإلاّ فلا جواز لقبول دعواه.

قلت له: فإن بقي على حاله حتى مات؛ فلمن يكون ما تركه من ماله إن لم يصحّ وارثه؟ قال: قد قيل فيه: إنّه لعز الدولة. وقيل: للفقراء. وقيل: لمن لقطه. وقيل: بوقوفه. وقيل: يجعل في بيت المال أمانة.

(1) زيادة من ث.

٢٨٬٨٧٤ / ٣٦٬٧٥٥