قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 71

الجزء ٧١ · صفحة ٤٩٣

مسألة: وجدتها على أثر مسائل عن هلال بن عبد الله العدواني، وما معنى قول الربخي في أرجوزته حيث يقول:

سألني عن رجل غريب … مات فريدا غير ذي قريب

قلت لمن ادفع للثياب … فاسمع لما قلت من الجواب

فجائز تدفعها لمن أمر … بغسله فهكذا جاء الأثر

الجواب: إذا لم يكن عارفا بالميت ولا وارثه، فعليك حفظ ما تقبض من متاعه، وحكمه حكم غيره ممّا لا يعرف له رب، ولا أعرف معنى ما قال الشّيخ، ولم يتضح لي صواب ذلك، والله أعلم.

مسألة من الأثر: وولد الخنيثة(1) ميراثه لأهل جارته. وقال من قال: لمن عاله، وإن كانت أمه معروفة فلها ولورثتها.

مسألة: وفي الذي مر بصبي مطروح أن يجعل في مسجد (ع: وتركه)(2) فمات وإنّما أراد يحفظه؟ قال: لا أرى عليه شيئا إذا أراد له الصلاح، إلاّ أن يكون موضعا لا يجد فيه من يرضعه حتى مات، فإن أراد أن يصوم فذلك إليه كفارة.

مسألة: ومن جواب أبي الحواري: وعن ولد الخنيثة(3) إذا طرح في بلد؛ هل يلزم أهل البلد أن يربوه أو لا يلزمهم؟ فعلى ما وصفت: فإنه لازم لهم وعلى

(1) ق، ث: الخبيثة.

(2) زيادة من ث.

(3) ق، ث: الخبيثة.

٢٨٬٨٧٥ / ٣٦٬٧٥٥