قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 71

الجزء ٧١ · صفحة ٤٩٩

مسألة: وللحاكم والوصي والوكيل أن يجروا على المجنون من ماله النفقة والكسوة بقدر ما يكفيه على قدر سعة ماله، وكذلك الأبله والأعجم والأبكم والأصم والأخرس واليتيم سبيلهم واحد، والمجنون إذا كان له وليس له أحد فلا يجوز لأحد أن يزوجه امرأة، وإن ضاع ولحقه الضرر](1).

(1) زيادة من ث.

٢٨٬٨٨١ / ٣٦٬٧٥٥