الجزء 71
الجزء ٧١ · صفحة ٥٠٦[مسألة: وإشارة الأعجم بالزنى والسرق وبما يوجب الحد أن لو أفصح به لا يوجب الحد عليه](1).
مسألة من كتاب بيان الشرع: وعن ما يعني المجنون أن يأتي شيئا ممّا تجب فيه الحدود من الزنى والسرقة والقذف والأكل في شهر رمضان وشرب الخمر، وهو لا ينزع عنه مختل في بدنه وعقله ولسانه؟ [قال: أما الحدود فإنها تدرأ عنه إذا كان ذاهب العقل](2) وما نرى عليه حبسا، إلاّ أن يخاف يده على الناس فإن أهله يؤمرون بحبسه.
مسألة: ومنه: ومن جواب أبي علي إلى عبد الله رحمة الله عليهما: في المجنون هل عليه حبس؟ فما نرى عليه حبسا في الأحداث، إلاّ أن يخاف يده على الناس فإن أهله يؤمرون بحبسه.
مسألة: ومنه(3): وعن رجل يهدّ الناس بالضرب، ويتكلم بكلام لا يتكلم به الأصحاء، ويطلع الشجر وينام فيه؛ هل يجوزني أن أشهد أنّه مجنون وأنا لا أعلم منه غير ذلك، فبين لي رحمك الله أمر المجنون التي تلزم جنايته عشيرته، وقلت: ما يلزم أهل ذلك الرجل إذا كان مجنونا، وقلت: إن كان أهله فقراء لا يملكون شيئا يحفظون /319/ به المجنون؟ فعلى ما وصفت: فلا يجوز ذلك لك أن تشهد على جنونه حتى تعلم ذلك بالجنون(4) كما تعلم صحته، (خ: كما تعلم غيره