الجزء 71
الجزء ٧١ · صفحة ٥١٠مسألة: وقال: يجوز من بيع مال المعتوه واليتيم جزء منه؛ عشر أو سدس أو ربع إذا كان أوفر للثمن.
وقال في رجل يتهم أنّه لا يعرف الغبن من الربح؟ قال: إذا أعطى شيئا من ماله وأعطاه رجل عشرة دراهم يعرف، وأعطاه آخر عشرين درهما، فاختار العشرين ونحو هذا من لفظه أن ذلك يجوز بيعه، والله أعلم.
مسألة: وعن الذي /322/ ذهب عقله وله حيوان؟ قال: ينتظر به ما رجي، فإن ازداد ذلك به، وخيف ضياع الحيوان بيع، وكذلك الذي هو من أصحاب الماشية إن خيف ضياع الحيوان بيع.
مسألة عن أبي الحواري: وعن رجل في عقله نقص، يأتي عليه وقت يكون فيه عارفا بالناس، ووقت يتغير عقله ولعلّه لا يعرف ما يزيده ولا ما ينقصه، وهو ضعيف ممن كان يخدم الناس ويأكل عندهم، وهو محتاج إلى ذلك، إلاّ أنّه لا مال له؛ هل يجوز إن استخدمه وأطعمه؟ [قال: فلا بأس](1) أن يستعمله بما يقدر عليه(2) ولا يعطب فيه، ويطعم بقدر عناه ذلك.
مسألة: ومن جواب أبي علي إلى هاشم بن الجهم: وعن رجل متعوض إنّما عمل بالجعل فما أحب أن يستعمله، إلاّ أن تكون معيشته من عمله، فإن استعمله أوفاه أجرته كأجرة مثله.