قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 71

الجزء ٧١ · صفحة ٥١٣

الوقوف من المسلمين عن هذه الأملاك وقوف تنزه وسلامة، ووقوف التنزه ليسه من أمر في شيء وإنّما هو احتياط، والله أعلم.

قال غيره: وقد جاءت مسائل في بيع المجنون(1) والأعجم في جزء البيوع وهو الجزء الخامس والخمسون](2).

(1) هذا في ث. وفي ق: المجهول.

(2) زيادة من ق، ث.

٢٨٬٨٩٥ / ٣٦٬٧٥٥