الجزء 71
الجزء ٧١ · صفحة ٥١٣الوقوف من المسلمين عن هذه الأملاك وقوف تنزه وسلامة، ووقوف التنزه ليسه من أمر في شيء وإنّما هو احتياط، والله أعلم.
قال غيره: وقد جاءت مسائل في بيع المجنون(1) والأعجم في جزء البيوع وهو الجزء الخامس والخمسون](2).
٢٨٬٨٩٥ / ٣٦٬٧٥٥