الجزء 71
الجزء ٧١ · صفحة ٥١٧مسألة: الزاملي: في الأعمى إذا باع بيتا أو مالا أو شيئا من الحيوان من غير وكيل؛ أيكون حلالا لمشتريه أم لا؟ قال: إن بيع الأعمى من غير وكيل جاء النهي عنه في آثار المسلمين، إلاّ أنّ بعضا جعله من البيوع المنتقضات، ليس بحرام عند المتاممة، ويعجبني هذا القول. وبعض جعله من البيوع المحرمات، وجعله من بيع الغرر. وبعض فرق بين العروض والأصول فجعله من المنتقضات في العروض، ومن المحرمات في الأصول، والله أعلم.
مسألة: ومن غيره: وعن رجل مكفوف البصر باع ماله من غير وكيل وكّله؛ أيجوز ذلك أم لا؟ قال: لا يجوز بيع الأعمى بغير وكيل، والبيع مردود إذا طلبه الأعمى فإن مات الأعمى ولم يرجع فيما باع لم يكن لورثته رجعة على المشتري، /326/ قال ذلك الأزهر، والله أعلم.
مسألة عن القاضي محمد بن عيسى ?: قلت: بيع الأعمى يقوى بموته أو بموت المشتري مثل البيع المجهول أم لا؟ فقال: لا أعلم فيه فرق بين الأعمى والمجهول، والله أعلم.
مسألة من مختصر الخصال: قال أبو إسحاق: وبيع الأعمى باطل، إلاّ في خصلتين: أحدها: وهو السلف، والثاني: الكتابة وهو العتق على تسليم شيء من الدراهم، و(1) عمل شيء من الأعمال، والله أعلم.
[ومن غيره: وقول: لا يجوز منه شيء من هذا إلاّ بوكيل منه، أو من حاكم، أو من جماعة المسلمين يقيمونه له.
(1) ق، ث: أو.