قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 71

الجزء ٧١ · صفحة ٥٢٤

ولم يحدّها، فهذا ومثله لا يحتاج الأعمى فيه إلى وكيل، وأمّا أن يوصي بثلث بستانه الفلاني أو ربع بيته الفلاني فهذا ومثله /331/ يحتاج إلى وكيل، والله أعلم.

مسألة عن الفقيه سليمان بن أبي سعيد الإزكوي بخط يده: وأمّا ما سألت عنه من إقرار الأعمى وبيعه بغير وكيل، ومات الأعمى ولم يغيّر، وأراد التوبة غيّر ما باعه وأقر به؛ فهذا ينتقض من طريق الجهالة لا من طريق الربا، فإذا مات ولم يطلب ثبت البيع والإقرار، وإن كان فيه رهن ومات البائع والمشتري فلا حجّة للورثة فيه من غلة(1) الرهن، وإن كان الفقهاء والعلماء من الأوّلين قد عملوا(2) بنقضه، وقد كان بيني وبين شيخي أحمد بن مفرج ? فكر في هذا والعمل بإثبات البيع وإذا مات أحد المتابعين؛ لأنّ أهل هذا الزمان أهل احتيال على أموال الناس، والميل إلى تلف أموال المسلمين، وكان هذا رأيه ورأي الخادم وعملنا(3) به في عصره، وعمل به في قضية أو قضيتين، والله أعلم.

مسألة من جامع أبي الحواري: وذكرت في شريك الشّيخ دعاه إلى أن يبيع له بقية ماله من خارج، وضمن له إن(4) هو باعه أن يكون معه في البيت وينفق عليه ويكسوه، فمتى ما فرغ المال أنفق عليه وكساه حتى يموت الشّيخ، وضمن له بذلك ثم باعه، وأشهد عليه المشتري أنّه بايعه ما كان من ماله من قليل أو كثير،

(1) ق، ث: علة.

(2) ث: علموا.

(3) ق، ث: علمنا.

(4) هذا في ق، ث. وفي الأصل: إنه.

٢٨٬٩٠٦ / ٣٦٬٧٥٥