الجزء 71
الجزء ٧١ · صفحة ٥٢٧به فيه، ولكنه على الشريطة محتمل للنظر، ومختلف في نقض الورثة لماله النقض فيه إن لم ينقضه حتى مات، والله أعلم.
[قال المؤلف: وقد جاء شيء من المسائل في بيع الأعمى في الجزء الخامس والخمسون في البيوع، فمن أراد الزيادة يطالعه منه، والله الهادي](1).
(1) زيادة من ق، ث.
٢٨٬٩٠٩ / ٣٦٬٧٥٥