الجزء 71
الجزء ٧١ · صفحة ٥٢٨الباب الخامس والخمسون في تزويج الأعمى وإباحته وبرآنه، وما يلزم له من الضمان وفي وصيته وفي اليمين له وعليه، وفي شهادته
قال الناسخ: ويشتمل هذا الباب /334/ على سبعة فصول:
الفصل الأول: في تزويح الأعمى وإباحته.
الفصل الثاني: في الأكل من عند الأعمى وإباحته وبرآنه.
الفصل الثالث: فيمن قاد أعمى فأصابه حدث بسببه.
الفصل الرابع: في وصية الأعمى وقضائه.
الفصل الخامس: في إقرار الأعمى والأحكام له.
الفصل السادس: في اليمين للأعمى وعليه.
الفصل السابع: في شهادة الأعمى.
الفصل الأول: في تزويج الأعمى وإباحته
مسألة: قلت لأبي عبد الله محمد بن محبوب: هل يجوز تزويج الأعمى إذا زوج امرأة وهو وليّها؟ قال: أحبّ أن يوكّل من يزوجها، فإن زوجها هو ولم يوكّل لم أنقض نكاحه.
٢٨٬٩١٠ / ٣٦٬٧٥٥