قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 71

الجزء ٧١ · صفحة ٥٢٨

الباب الخامس والخمسون في تزويج الأعمى وإباحته وبرآنه، وما يلزم له من الضمان وفي وصيته وفي اليمين له وعليه، وفي شهادته

قال الناسخ: ويشتمل هذا الباب /334/ على سبعة فصول:

الفصل الأول: في تزويح الأعمى وإباحته.

الفصل الثاني: في الأكل من عند الأعمى وإباحته وبرآنه.

الفصل الثالث: فيمن قاد أعمى فأصابه حدث بسببه.

الفصل الرابع: في وصية الأعمى وقضائه.

الفصل الخامس: في إقرار الأعمى والأحكام له.

الفصل السادس: في اليمين للأعمى وعليه.

الفصل السابع: في شهادة الأعمى.

الفصل الأول: في تزويج الأعمى وإباحته

مسألة: قلت لأبي عبد الله محمد بن محبوب: هل يجوز تزويج الأعمى إذا زوج امرأة وهو وليّها؟ قال: أحبّ أن يوكّل من يزوجها، فإن زوجها هو ولم يوكّل لم أنقض نكاحه.

٢٨٬٩١٠ / ٣٦٬٧٥٥