قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 71

الجزء ٧١ · صفحة ٥٢٩

قلت: فهل يجوز أن يتزوج هو امرأة، ولا يوكّل من يتزوج عليه؟ قال: نعم. وقال: ولا يجوز بيعه ولا شراؤه ولا قياضه (خ: قصاصه)(1) ولا هبته ولا قياضه، إلاّ أن يكون مثل ما يجوز بين الناس من الهبة(2)، وأمّا في الأصول فلا يجوز.

قلت: فلو أهدى أعمى إلى رجل ثوبا؛ أيجوز له أن يأخذه؟ قال: نعم.

مسألة: وسئل عن الأعمى هل يجوز أن يزوج بناته؟ قال: معي أنّه قيل: يزوج ويتزوج لنفسه.

مسألة عن الشّيخ ناصر بن أبي نبهان: وسألته إذا زوّج الأعمى أحد نسائه، أو تزوّج بنفسه امرأة يحتاج إلى وكيل أم لا؟ قال: فإذا زوج بالنسب لا بالإشارة إلى هذا فجائز، والله أعلم.

مسألة: ومن غيره: والأعمى يجوز أن يزوج ويتزوج ولا بأس بذلك، فإن زوج الأعمى جماعة؛ فمنهم من جاز بنسائهم. ومنهم من لم يجز، فتزويجه جائز بتزويج الأعمى، ولا يفرق بينهم، وقد ثبت التّزويج، وعليهم الصداق إذا كان الأعمى يعرف /335/ المتزوجين للرجل.

مسألة: وعن الأعمى يأذن لعبده في التجارة أو في التّزويج، ويكاتب عبده أو يطلق امرأة غلامه، أو يأمره أن يظاهر، أو يأمره بالكفارة؛ فكل ذلك جائز إلاّ المكاتبة فإن العبد الذي كاتبه يعتق، فإن كاتبه على أقل من ثمنه فله الفضل، [ويلزمه فضل الثمن](3).

(1) هذا في ث، ق. وفي الأصل: (خ: قياضه)

(2) ق، ث: الهدية.

(3) زيادة من ث.

٢٨٬٩١١ / ٣٦٬٧٥٥