الجزء 71
الجزء ٧١ · صفحة ٥٣٠مسألة: أحسب عن أبي الحواري: وعن الأعمى هل يجوز أن يكاتب عبده؟ فإذا كاتبه وباع له نفسه فذلك جائز، وإن باعه لغيره لم يجز ذلك، إلاّ أن يعتقه المشتري.
مسألة من جواب أبي عبد الله ?: في الأعمى لا يجوز بيعه ولا شراؤه ولا عطاؤه ولا هبته، وتجوز هديته، ويرفع في تزويجه إذا زوّج أو تزوج اختلاف؛ منهم من أجاز ذلك. ومنهم من قال بالوكالة، وإذا أقر لأحد ونسبه إلى ثلاثة آباء جاز إقراره، وكان رفع إليّ(1) من رفع أنّ الأعمى تجوز عطيته في الشيء اليسير.
مسألة: وقيل في الأعمى: إنّه لا يجوز بيعه ولا شراؤه ولا أجرته، فإن أراد أن يستأجر وكّل أو أمر من يستأجر له إذا كان هو مستعمل، وإذا كان هو الأجير فكذلك يأمر من يقاطع له على ذلك، ولا تثبت أجرته إذا كان هو المقاطع لنفسه وعلى نفسه.
[مسألة: وإذا قال الأعمى: "قد أجّرت طويي أو عبدي"، فليس على الإنسان أن (ع: يذكر) أنك قد أجرت من واجرهما لك أو أجرتهما أنت](2).
مسألة: ابن عبيدان: وهل يجوز للأعمى أن يتزوج امرأة على صداق نخل بغير وكيل؟ قال: أما أن يتزوج على نخل معينة ورضي بذلك ولم يقع منه غير في النخل والإنكار (ع: ولا إنكار)؛ فلا أقول إنّه حرام، وإن غيّر فله الغير، ويكون