قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 71

الجزء ٧١ · صفحة ٥٤١

بالصفة التي وصفها الأعمى بإقراره، أو الفلاني الذي لا يعلم له اسم يواطئ اسمه أو صفته، أو نحو هذا ممّا يثبت من الصفات التي تثبت بها الأحكام.

مسألة: وسئل عن الأعمى إذا ادعى أن فلانا ضربه، ولم يعرف الحاكم ذلك الرجل الذي ادعى الأعمى أنّه ضربه، ما يفعل الحاكم في ذلك؟ قال: معي أنّه إذا ادعى على رجل معروف تدرك معرفته بالصفة أخذ له بالتهمة إذا كان ممن تلحقه التهمة.

قلت له: فإن ادعى على رجل حاضر (خ: خاص)(1) بعينه، وأشار إليه بيده، ولم يسمّ باسمه، يقبل منه أم لا؟ قال: معي أنّه لا يقبل منه حتى يسمي رجلا بعينه، ويصفه بصفة تدرك معرفته على معنى قوله.

قلت له: فإن أقر الأعمى أن عليه لزيد هذا وأشار بيده إلى رجل حاضر، فقال: "عليّ لزيد هذا عشرة دراهم"، أيحكم على الأعمى بهذا، ويكون إقرار منه لزيد أم لا؟ قال: معي أنّه لا يثبت عليه، ولا يكون هذا إقرار.

قلت له: فإن قال: "لزيد هذا فلان(2) بن فلان علي(3) عشرة دراهم"، هل يثبت عليه هذا القول، ويكون إقرارا؟ قال: معي أنّه إذا عينه وأقر لشخص حاضر ولو نسبه، لم يقبل منه ذلك ولم يحكم عليه به [قال غيره: وفي المنهج: إذا عينه وأقر بشخص حاضر ثبت له الإقرار. رجع)](4)

(1) زيادة من ث.

(2) زيادة من ث.

(3) زيادة من ث.

(4) زيادة من ث.

٢٨٬٩٢٣ / ٣٦٬٧٥٥