الجزء 71
الجزء ٧١ · صفحة ٥٤٧ذمّيا يواطئ اسمه فله حجته بذلك، والأعمى إذا زنى بامرأة ولم تكن له جارية ولا زوجة فإنه يقام عليه الحد، وإن كان له جارية أو زوجة، فقال: ظننت أنّها جاريتي أو زوجتي درئ عنه الحد، والله أعلم](1).
[[الفصل السادس: في اليمين للأعمى وعليه
ومن جامع ابن جعفر: وكذلك لا يمين على الأعمى.
وقيل في الأعمى إذا ادعى حقا على رجل وأنكر الرجل دعواه الأعمى، ولم تكن عنده بينة، وطلب الأعمى يمين الرجل فرد اليمين على الأعمى: إنّه لا يمين على 277 س الأعمى؛ لأنّه يحلف لمن لا يبصره، فإن كان عند الأعمى بينة حكم له بحقه، وإلاّ بطل حقه. وقال من قال: ليس على الأعمى يمين، ويجبر خصمه على اليمين للأعمى حتى يحلف أو يقرّ له بحقه، والرأي الأوّل أحب إلينا أنّه لا يحلف ولا يجبر خصمه على اليمين إن رد اليمين إليه.
ومن غيره: قال أبو سعيد رضيه الله: إذا أعجز البيّنة وقعت دعواه إلى إحضار البيّنة، فإن لم يحضر وطلب يمين خصمه خيّر؛ إما أن يحلف وإمّا أن يقرّ له بما يدعيه، وإلاّ حبسه الحاكم ولابد من ذلك.
مسألة: ومن ادّعى حقّا على الأعمى، وأنكر الأعمى وطلب المدعي اليمين على الأعمى؛ فليس على الأعمى يمين؛ لأنّه يحلف لمن لا يبصر، وإنّما يحكم له على الأعمى بالحق إذا شهدا له شاهدا عدل.
(1) زيادة من ث.