الجزء 72
الجزء ٧٢ · صفحة ٢٢مسألة: وعن الرجل إذا أقر لرجل(1) أن عليه له عشرة دراهم، ثم أنكر. هل له أن يقبض من ماله بعد الحجة عليه؟ قال: معي أنه إذا أقر له أن عليه له(2)، ولم يكن المقر له يعلم كذب ما يقول المقر؛ يثبت عليه إقراره. فإذا أنكر بعد الإقرار؛ ذكّره بإقراره الذي كان أقر به. فإن هو أعطى الحق الذي أقر به؛ وإلا كان للمقر له أن يقبض من مال المقر بعد الحجة فيما معي على معنى قوله.
قلت له: فإن قال: "قبلي لك كذا وكذا"؟ قال: كأني [ … ](3) أنه يختلف في هذه اللفظة؛ قال من قال: إقرار. وقال من قال: إن ذلك يخرج مخرج(4) الأمانة.
قلت: فإن غاب هذا المقر بالحق، أنه عليه من قبل أن يحتج عليّ، فغاب حيث(5) لا تناله الحجة. هل لهذا أن يقبض من ماله قبل أن يحتج عليه؟ قال: إذا لم يقدر على الحجة، وكان قد جحده؛ فعلى معنى قوله: إنه يجوز له الانتصار من ماله.
مسألة: وسئل عن رجل قال في مرضه، ومعه كتب منها شيء مكتوب فيه، وشيء لا كتاب فيه، ورقاع، وكل ذلك في إناء موضوع، فقال: "كتبي هذه لفلان"، وهو ينظرها، ما يكون لفلان منها؟ قال: أما ما كان مكتوباً /10/ فيه بعد الحرز؛ فيعجبني أن يكون من الكتب. وأما الذي لا كتاب فيه من المحروز
(1) زيادة من ق.
(2) زيادة من ق.
(3) بياض في النسخ الثلاث، ومقداره في الأصل كلمة.
(4) هذا في ق. وفي الأصل: يخرج.
(5) هذا في ق. وفي الأصل: حينئد.