قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 72

الجزء ٧٢ · صفحة ٢٥

[قتل؛ إنه](1) لا يقتل، وعليه الدية؛ لأن هذا فيه حق [الله وحق العباد](2)، فأسقطنا حق الله بالشبهة، وأثبتنا حق العباد وهو الدية.

مسألة: قلت: أرأيت أن رجلاً أقر بإقرار في الحبس، لم يكن أقر به قبل ذلك، ثم أنكره بعد خروجه من الحبس؟ قال: لا يلزمه إقراره في الحبس.

مسألة: وجدتها على أثر مسألة عن الصبحي: وأما إقرار المسجون؛ ففي ثبوته عليه اختلاف: قال من قال: لا يجوز إقراره في كل شيء حتى يخرج من السجن. وقال من قال من /12/ المسلمين: يجوز إقراره في كل شيء. وقال من قال من المسلمين: لا يجوز إقراره فيما استحق به السجن، وهذا أحوط، والله أعلم.

مسألة: ومنه: وفيمن اتهم بفعل، أو حبس على التهمة، وأقر بما اتهم به، هل فيه قول: "أن إقراره ثابت عليه"؟ قال: لا يتعرى ذلك من الاختلاف على حسب ما جاء في آثار المسلمين، وذلك يوجد فيمن اتهم بقتل إنسان، فحبس(3) بالتهمة، ثم أقر في حال الحبس بقتله؛ فقالوا: تؤخذ منه الدية، ولا يقاد بإقراره، ومثل هذا موجود.

(1) هذا في ث. وفي الأصل: قيل لا. وفي ق: قيل إنه.

(2) ق، ث: لله وحق للعباد.

(3) هذا في ث. وفي الأصل، ق: فحبسه.

٢٨٬٩٥٨ / ٣٦٬٧٥٥