قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 72

الجزء ٧٢ · صفحة ٢٦

قلت: وإن أقر بأشياء لم تؤخذ(1) بها، أهي ثابتة عليه بلا اختلاف؟ أم فيه قول: "إنها لا تثبت حتى يقر بها بعد خروجه". وإن أنكرها بعد خروجه، فلا تثبت عليه؟

قال: إقرار المسجون بما سجن به، ولأجله مختلف في ثبوته، وقال من قال: لا يثبت إقراره في الذي سجن به، ولا في غيره. وفي ذلك اختلاف على ما يوجد في آثار المسلمين، والله أعلم.

ومن أرجوزة الشيخ سالم بن سعيد الصائغي:

لا يثبت الإقرار من مسجون … في سجنه وذاهب العيون

وقيل في المسجون إن أقرَّا … يثبت ما صار به مقرَّا

وقيل ما كان عليه سجنا … إقراره يبطل لو كان جنا

وهاك فيه ثالث الأقوال … إقراره هدر بكل حال

كذلك الأخرس والمجنون … قلنا بلا شك ولا ظنون

/13/ [مسألة من جواب أحمد بن مفرج: وإن أقر الأعمى بشيء من ماله لأحد؟ فلا يصح، ولا يتم إلا بوكيل. وإن أقر بذهب؛ ثبت ذلك لمن أقر له، وعلى نحو هذا قال عبد الله بن مبارك الربخي:

أخو السجن والمقهور لم يؤاخذ بما … أقر أو لا الأعمى بما هو يجهل

ولا يؤخذ المجنون والأخرص الذي … يكون مشيرا واللسان حفنجل

(1) ق، ث: يؤخد.

٢٨٬٩٥٩ / ٣٦٬٧٥٥