قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 72

الجزء ٧٢ · صفحة ٢٧

مسألة: ومنه: عن امرأة عمياء أقرت واعترفت لابنتها بحق، فأرادت أن تقضيها، فوكلت وكيلا وقضاها، أيثبت أم لا؟ فعلى ما وصفت: فيما عرفت في آثار سلفنا أنه ثابت، والله أعلم.

مسألة: ومنه: والأعمى إذا وكل لنفسه، ولم يوكل له أحد من المسلمين، فأقر الوكيل؟ فنعم جائز. وإن كان عليه لأحد فأقر له بحق وضمان بلا وكيل؛ فجائز، وعليه الحق، والله أعلم.](1)

(1) زيادة من ث.

٢٨٬٩٦٠ / ٣٦٬٧٥٥