قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 72

الجزء ٧٢ · صفحة ٣٠

قال غيره: وقال من قال أيضاً: إنه لا يثبت قوله: "كل مالٍ لي خلّفته"، حتى يقول: "هذا المال" لشيء بعينه لفلان، فإذا قال هذا؛ يثبت، ولا نعلم في ذلك اختلافا بين المسلمين.

مسألة: ومنه: قلت: فإن كان قال الزوج: "كل مال خلّفته؛ فهو لزوجتي فلانة(1) بحق عليَّ لها"؟ فقال: هذا من القضاء. /15/

قلت: فإن قال الزوج: "كل شيء خلفته؛ فهو لزوجتي فلانة"؟ فقال: هو أيضاً جائز.

قلت: فإن قال الزوج: "كل ما خلفته؛ فهو لزوجتي فلانة"؟ فقال من قال: يجوز. وقال من قال: لا يجوز.

مسألة عن أبي سعيد: في رجل يقول: "كل رزقٍ لي؛ فهو لفلان"؟ إنه يكون جميع ماله.

وعنه: في الرجل يقول: "رزقي لفلان"؟ إنه ليس بشيء.

مسألة: سألت أبا سعيد ?: عن المرأة إذا قالت: "إن كل حق كان لها؛ فهو لابنها بحق عليها لابنها، ولا له بوفاء"؟ قال: معي أن هذا يخرج مخرج القضاء إن كان المقضي صحيحاً، أو مريضًا.

مسألة: أبو الحواري: وعن الذي يقول: "كل مالٍ بيدي، أو عندي، أو ما في يدي، أو ما معي فهو لفلان"، أيكون ماله كله أو كيف الرأي في ذلك؟ فعلى ما وصفت: فهذا إقرار ثابت؛ لأن ما بيده، وما عنده، وما في يده، وما معه؛ فهو مالك له، وهو لمن أقر له به، فهذا بعد موت المقر؛ هو لمن أقر له به.

(1) زيادة من ق.

٢٨٬٩٦٣ / ٣٦٬٧٥٥