الجزء 72
الجزء ٧٢ · صفحة ٣٥ذلك المعطي، أو البائع، أو المقضي. وكذلك المشتري، والمقتضي له في ذلك ما للبائع والمقتضي له من الجهالة.
وعنه: مسألة: قلت: والذي قال: "كل مال لي في قرية كذا وكذا هو لفلان"، وعلى رجل من تلك القرية له حق، هل يكون الحق الذي على الرجل داخلاً في الإقرار؟ فإذا كان الذي عليه الحق حين الإقرار في القرية(1)؛ دخل الحق في الإقرار. وإن كان خارجاً من القرية حين ذلك؛ لم يدخل الحق في الإقرار.
مسألة: وفي رجل قال: "كل مال له في بلد كذا وكذا؛ هو لفلان بن فلان" بحق له عليه، وله في ذلك البلد ذهب، وفضة، ونخل، وأرض، قلت: هل يكون هذا كله داخلاً في القضاء، أو يكون له جميع ما في هذا البلد من مال هذا الرجل؟ فنعم كل ذلك ثابت في القضاء على ما وصفت لك.
قلت: وكذلك إن كان قال: "كل مالٍ لي هو لفلان"، وعلى /21/ قومٍ له ديون، قلت: هل يكون الديون داخلة في ماله، وقد أقرَّ الرجل بكل ماله؟ فنعم.
مسألة: وذكرت في رجل هلك، وأوصى بجميع ما خلّف من ماله من أرض، أو نخل، أو منزل لزوجته بحق لها عليه، وترك ابنة له يتيمة، قلت: وخلّف بعد هذا المال المنسوب في هذا الكتاب طعاماً حبًّا، وتمراً، وشيئاً من الدراهم لم يسمّ به في وصيته لزوجته، قلت: وقد احتوت المرأة على جميع الشيء كله من حبّ، وتمر، ودراهم دون اليتيمة، ودون الوارث، قلت: هل يكون الحب، والتمر، و(2) الدراهم داخلاً فيما أوصى به لزوجته؟ فعلى ما وصفت: فلا يدخل الحب