قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 72

الجزء ٧٢ · صفحة ٣٦

والتمر، ولا سائر الأمتعة، والحيوان، ولا الماء، وإنما يثبت لها الأرض، والنخل، والمنزل فقط. انقضى الذي من كتاب بيان الشرع.

[مسألة عن عبد الله بن عمر البهلوي: وفيمن أقر لآخر بجميع ما يقع عليه اسم ملكه، أو بجميع اسم ملكه له، هذا ثابت، أم باطل؟

الجواب: جائز ذلك كله، وثابت إذا كان من حرٍّ صحيح العقل والبدن. وأما في المرض؛ فحتى يكون إقراره بحق عليه لمن أقر له به](1).

مسألة عن الشيخ صالح بن وضاح ?: وإذا قال رجل: "هذا المال (يعني: مالاً من أمواله) بعد موتي لفلان"؟ فهو إقرار منه له به، وثابت عليه، وليس له إتلافه، وإنما لا يجوز قوله في المرض: "مالي هذا لفلان بعد موتي"؛ فقد قيل: إنه لا يثبت. وقيل: يثبت، وعندي أنه لا يثبت، فافهم الفرق في قوله هذا: "المال"، و"مالي"، والله أعلم.

مسألة: ومن كتاب بيان الشرع: قلت: في الرجل يشهد وهو مريض لامرأته، أو غيرها فيقول: "اشهدوا أن كل مال لي أخلّفه؛ فهو لزوجتي /22/ فلانة"، قلت: أهذا إقرار ثابت، أم لا؟ فعلى ما وصفت: فهذا إقرار ثابت، وهو لزوجته فلانة هذه التي ذكرت، وليس للورثة (أعني: ورثة الرجل) فيه رد، ولا نقض.

مسألة: ومن أشهد بحق عليه لزوجته، أو غيرها من دُيّانِه في ماله، ونفسه؟ فذلك ضعيف، والغرماء شركاء في ماله، ولا يمنع هو أيضاً من بيعه. وأما إذا

(1) زيادة من ث.

٢٨٬٩٦٩ / ٣٦٬٧٥٥