الجزء 72
الجزء ٧٢ · صفحة ٣٦والتمر، ولا سائر الأمتعة، والحيوان، ولا الماء، وإنما يثبت لها الأرض، والنخل، والمنزل فقط. انقضى الذي من كتاب بيان الشرع.
[مسألة عن عبد الله بن عمر البهلوي: وفيمن أقر لآخر بجميع ما يقع عليه اسم ملكه، أو بجميع اسم ملكه له، هذا ثابت، أم باطل؟
الجواب: جائز ذلك كله، وثابت إذا كان من حرٍّ صحيح العقل والبدن. وأما في المرض؛ فحتى يكون إقراره بحق عليه لمن أقر له به](1).
مسألة عن الشيخ صالح بن وضاح ?: وإذا قال رجل: "هذا المال (يعني: مالاً من أمواله) بعد موتي لفلان"؟ فهو إقرار منه له به، وثابت عليه، وليس له إتلافه، وإنما لا يجوز قوله في المرض: "مالي هذا لفلان بعد موتي"؛ فقد قيل: إنه لا يثبت. وقيل: يثبت، وعندي أنه لا يثبت، فافهم الفرق في قوله هذا: "المال"، و"مالي"، والله أعلم.
مسألة: ومن كتاب بيان الشرع: قلت: في الرجل يشهد وهو مريض لامرأته، أو غيرها فيقول: "اشهدوا أن كل مال لي أخلّفه؛ فهو لزوجتي /22/ فلانة"، قلت: أهذا إقرار ثابت، أم لا؟ فعلى ما وصفت: فهذا إقرار ثابت، وهو لزوجته فلانة هذه التي ذكرت، وليس للورثة (أعني: ورثة الرجل) فيه رد، ولا نقض.
مسألة: ومن أشهد بحق عليه لزوجته، أو غيرها من دُيّانِه في ماله، ونفسه؟ فذلك ضعيف، والغرماء شركاء في ماله، ولا يمنع هو أيضاً من بيعه. وأما إذا
(1) زيادة من ث.