الجزء 72
الجزء ٧٢ · صفحة ٣٨قال أبو سعيد: كذلك قيل من الاختلاف في قوله: "داري، ومالي، وبستاني" فيما عندنا، وأما إذا قال: "هذا المال لفلان [أو هذه الدار لفلان] "(1)؛ فهذا إقرار ثابت، ولا نعلم في ذلك اختلافاً من قول أهل العدل، والله أعلم. انقضى الذي من كتاب بيان الشرع.
ومن أرجوزة الشيخ سالم بن سعيد الصائغي المنحي:
وكلُّ ما خلفته لزوجتي … فيه اختلاف فاستمع أرجوزتي
فثابت قيل وبعض لا يرى … ثبوته فافهم ودع عنك المرا
لا يثبت الإقرار من حلائل … لغير زوج بالصداق الآجل
(1) زيادة من ق.
٢٨٬٩٧١ / ٣٦٬٧٥٥