قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 72

الجزء ٧٢ · صفحة ٣٨

قال أبو سعيد: كذلك قيل من الاختلاف في قوله: "داري، ومالي، وبستاني" فيما عندنا، وأما إذا قال: "هذا المال لفلان [أو هذه الدار لفلان] "(1)؛ فهذا إقرار ثابت، ولا نعلم في ذلك اختلافاً من قول أهل العدل، والله أعلم. انقضى الذي من كتاب بيان الشرع.

ومن أرجوزة الشيخ سالم بن سعيد الصائغي المنحي:

وكلُّ ما خلفته لزوجتي … فيه اختلاف فاستمع أرجوزتي

فثابت قيل وبعض لا يرى … ثبوته فافهم ودع عنك المرا

لا يثبت الإقرار من حلائل … لغير زوج بالصداق الآجل

(1) زيادة من ق.

٢٨٬٩٧١ / ٣٦٬٧٥٥