الجزء 72
الجزء ٧٢ · صفحة ٣٩الباب الرابع فيمن أقر وقال: "إذا متُّ أو حدث حدث موت فمالي لفلان"
ومن كتاب بيان الشرع: رجل يقول: "إذا متُّ أنا فلفلان (ع: فلان) عليَّ ألف درهم، وإن حييتُ فليس له عليّ شيء"، فعوفي؟ فلا أرى(1) أن له شيئاً إن عوفي.
فإن قال: "إني أكلتُ من ماله شيئاً، فادفعوا إليه ألف درهم، فإن حييت؛ فلا شيء عليّ" فلما عوفي، /24/ قال: "لم آكل شيئا"؟ قال: ليس ذلك إليه ألف درهم.
وقال: إن قال من سفره، فهو كقوله من مرضه؟ فقال من قال: عليه حيي(2)، أو مات. وقال من قال: إن مات؛ فعليه. وإن لم يمت؛ فليس عليه. وقول محمد بن محبوب: إنه عليه. وقول موسى بن عليّ: إنه ليس عليه.
مسألة: وقلت: ما تقول فيمن يقول لرجل من أهله: "كسائي لك حييتُ، أو متُّ"، فيقبل هذا ويسكت، ويأخذ الكساء، فيشتي به سنة أو أكثر، ثم يعود صاحب الكساء، فيأخذه يلبسه من غير أن يطلبه، أو يرجع فيه؟ فإن كان ذلك في صحته ولم يكن عطيّة، وإنما قال: "هو لك حييتُ، أو متُّ"؛ فذلك ثابت، ولا رجعة له فيه. وإن قال: "قد أعطيتك كسائي هذا هو لك حييتُ أو متّ"؛ فذلك عطيَّة. فإن كان في صحة المعطي، فأحرز المعطى قبل أن يرجع المعطي؛