الجزء 72
الجزء ٧٢ · صفحة ٤٠فلا رجعة للمعطي. وإن لم يحرز المعطى العطية(1) حتى يرجع المعطي؛ كانت للمعطي الرجعة. وإن كانت في المرض؛ لم تجز العطية في المرض.
مسألة: وسألته عن الرجل إذا قال: "إن حدث بي حدث؛ فلفلان كذا وكذا من مالي، أو عليّ له كذا وكذا إن حدث بي حدث"؟ فقال: قالوا: إنه إذا قال ذلك، فما حدث به من حدث؛ فهو حدث إن اغتاط فهو حدث، وإن بال فهو حدث، وما كان من شيء فهو حدث. ويلزمه ما قال، إلا أن يقول: "إن حدث به حدث موت"، فإذا قال: "إن حدث /25/ بي حدث موت، أو إن متُّ؛ فلفلان كذا وكذا من مالي"؛ فقال من قال: إن ذلك وصيّة. وقال من قال: إن ذلك إقرار، وقوله: "إن متُّ من هذا المرض"، أو "إن متُّ في هذا المرض"؛ فهو سواء. فإذا لم يبرَأ من ذلك المرض، حتى مات؛ فهو من ذلك المرض؟ قال: نعم قوله: "في هذا المرض"، أو "من هذا المرض"؛ سواء، فإذا قال: "إن متُّ من هذا المرض"، أو "من هذا المرض"؛ فهو كذلك، وكلاهما سواء.
مسألة عن أبي الحواري: وعن رجل قال عند موته: "منزلي لزوجتي، ولبنتي، إلا أن يحدث حدثاً"، قلت: هذا يثبت، أم كيف يقسم؟ فعلى ما وصفت: فهذا لا يثبت إلا أن يسمّي بالحدث، فإذا سمى بالحدث، فما لم يحدث ذلك الحدث؛ فهو كما قال. ويقسم على عددهم، ولا يقسم كقسمة الميراث.
مسألة: وسئل عن رجل قال [له آخر](2) في صحته: "متى حدث بك