قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 72

الجزء ٧٢ · صفحة ٤٢

منه في حياته. وقال بعض الفقهاء: إن مات؛ أُخذت منه. وإن لم يمت؛ لم يؤخذ منه.

قال المضيف: وقد قيل: إن هذا لا يثبت وصية ولا إقرارًا حتى يقول: "مِن مالي"، والله أعلم./27/

وقوله: "يوم أموت فلفلانٍ كذا وكذا"؛ فإذا مات، وهو وارثه؛ بطلت تلك الوصية. وإن أوصى يوم أوصى وهو وارث له، ثم مات وليس بوارث؛ فالوصية تامة.

قال غيره: وقد قيل: إذا قال: "يوم أموت فلفلانٍ كذا وكذا"؛ فهو إقرار. وقال من قال: وصية.

قال المضيف: وقد قيل: إن هذا لا يثبِت وصية ولا إقرارًا حتى يقول: "مِن مالي"، والله أعلم.

(رجع) وكذلك إن قال: "إن متُّ"، أو "إذا متُّ"، أو "متى متُّ فلفلان كذا وكذا من مالي"؛ فهو سواء. فقال من قال: وصية. وقال [من قال](1): إقرار. وقال من قال: إذا قال: "كل مال بعد موتي؛ فهو لفلان"؛ إن هذا لا يثبت. وقيل: إنه ثابت، ويخرج مخرج "إن متّ"، أو "إذا متّ". وأما إذا قال: "كل مالي؛ فهو لفلان بعد موتي"؛ فهو ثابت، ويخرج مخرج الإقرار، ومخرج الوصية أيضا.

(1) زيادة من ق.

٢٨٬٩٧٥ / ٣٦٬٧٥٥