الجزء 72
الجزء ٧٢ · صفحة ٤٦مسألة: وعن رجل قال في مرضه: "إن متّ؛ فعليّ لفلان ألف درهم، وإن حييت فلا تشهدوا عليّ بشيء"؟ قال أبو سعيد: قيل: إن عليه ما أقر به على نفسه حيي(1) أو مات. وقيل: إن مات؛ ثبت عليه. وإن لم يمت، لم يثبت عليه؛ لأن فيه الاستثناء. انقضى الذي من كتاب بيان الشرع.
مسألة: ومن جواب الشيخ عبد الله [بن محمد](2) بن غسان: عن رجل أقر لأولاده (ع: لولده) بقطعة من ماله الفلاني إقرارا منه له بحق إن حدث به حدث موت قبله، ثم مات الولد قبله، وخلّف ورثة، هل يثبت ما أقر له به والده لوارثه بهذا(3) الشرط بعد الموت. أم تثبت به القيمة دون المال؟ قال: فالذي أحفظه: إن رجع المقر في هذا الإقرار؛ فله الرجعة بالشرط المتقدم، ولورثة الولد قيمة ما أقر له به والده. وإن لم يرجع حتى مات؛ فالإقرار ثابت لمن أقر له به.
ويوجد عن محمد بن محبوب على هذا المعنى: إن الإقرار ثابت على هذا، مات الأب، أو حيي، وللمقر له أخذ ما أقر له به حين أقر، والشرط باطل.
ويوجد عن أبي معاوية، أنه قال في هذا المعنى: إن الإقرار لا يثبت حتى يبين الحق الذي عليه، كم هو؟ ثم حينئذ يثبت، وبالأول نأخذ. وإن لم يرجع حتى مات؟ /32/ فللورثة الخيار ما بين تسليم ما أقرَّ به، وبين فدائه بما يسوى يقومه العدول، وهذا إذا كان الإقرار في المرض. وإن كان الإقرار في الصحة؛ فلا