قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 72

الجزء ٧٢ · صفحة ٤٧

خيار لهم. وقال من قال: هذا الإقرار لا يثبت على قول أبي معاوية؛ لأنه بمنزلة الوصية؛ لأنه جعله بعد الموت، والإقرار لا يكون فيه شرط بعد الموت. و(1) عندنا أن هذا إقرار ثابت بعد الموت، والله أعلم.

[مسألة من جواب علي بن أبي القاسم الإزكوي: وعن رجل أقر لولده بمال من أمواله إن حدث به حادث موت، ثم مات الولد قبل الوالد، فأقر الوالد بهذا المال لأحد، وأوصى فيه بوصية، ومات الوالد؟

الجواب: المال لورثة الولد المقرور له، والله أعلم](2).

مسألة عن الشيخ أبي نبهان: وفيمن أقر لأحد بمال إن مات قبله؟ فقيل: إنه ثابت على حال للمقر له. وقيل: إن وقع(3) الشرط؛ جاز الإقرار فثبت، وإلا بطل إذ لا يصح إلا به. وقيل: إنه إقرار ضعيف، إلا أن الأول أشبه؛ لأنه لما أقر به خرج من يديه، فلا شرط له في مال غيره. فإن طلبه؛ سلمه إليه من حينه، إذ لا أجد فيه ما يدل على تأخيره. وإن كان الثاني هو المعمول به؛ فإن هذا أصح الثلاثة رأياً، وأرجح، والله أعلم، فينظر في ذلك.

مسألة عن الشيخ صالح بن سعيد الزاملي: فيمن أقر لزوجته بمال إن حدث به حدث موت قبلها، وذلك من ضمان عليه لها، ثم ماتت الزوجة، وقسم ورثتها ميراثها، وعاش زوجها من بعدها، وذلك المال في يده إلى أن /33/ مات، وظهر ذلك الإقرار، ما الحكم في ذلك المال؟ قال: في ذلك اختلاف؛

(1) زيادة من ث.

(2) زيادة من ث.

(3) هذا في ق. وفي الأصل: رجع وقع.

٢٨٬٩٨٠ / ٣٦٬٧٥٥