الجزء 72
الجزء ٧٢ · صفحة ٤٨قول: ثابت مات، أو حيي. وقول: إن مات قبلها؛ ثبت لها، وإن ماتت قبله؛ لم يثبت لها شيء. وعندي أنهم يعملون على هذا الإقرار. وقول: هو إقرار ضعيف، والله أعلم.
[مسألة: صالح بن وضاح: وأما الذي أقر لأولاده بمال إقرارًا بحق، وضمانًا على شرط إن حدث به حدث موت؛ فهو لهم، وإن ماتوا قبله؛ فهو له؟ فذلك لهم إن مات، وإن حيي، ولا ينفعه شرطه، والله أعلم.
مسألة: ومنه: ومن أقر بماله لرجلين إن حدث به حدث موت، ثم مات أحد الرجلين؟
الجواب: إن هذا الإقرار ثابت لمن أقر له به، ولورثته إذا لم يرجع المقر إلى أن مات، ولم يطلب نقض الإقرار. وإن نقضه المقر في حياته؛ انتقض بالشرط، والله أعلم](1).
مسألة عن(2) ابن عبيدان: إن الإقرار ثابت لمن أقر لأحدٍ من ورثته بشيء من ماله، ولو شرط إن حدث بالمقر حدث الموت قبل المقر له، مات المقر قبل المقر له، أو مات المقر له قبل المقر، كان في آخر الكتاب من ضمان لزمه له إن حدث به الموت قبله، أو إن حدث به الموت قبله من ضمان لزمه له؛ كل ذلك سواء. وكذلك إقرار النساء لأزواجهن بالصداق الغائب على هذه الصفة؛ هو ثابت للزوج، ولو كتب "إن ماتت قبله"، والله أعلم.