قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 72

الجزء ٧٢ · صفحة ٤٩

مسألة: أحسب أنها عن الشيخ خميس بن سعيد ?: إن بعض فقهاء المسلمين فرَّق بين الإقرار المعلق بشرط إن حدث بها موت قبله؛ أثبت بعضهم ذلك عليها له من حينها. وبعضهم أبطل(1) ذلك. وبعضهم أثبت ذلك، وراعى به الشرط، وجعله إن ماتت قبله. وأما الوصية به من ضمان عليها له إن حدث بها موت قبله؛ فبعض أنزله منزلة الإقرار المعلق بالشرط في كل ما ذكرناه من الاختلاف، وأكثر القول: إنه لا يكون ذلك إلا بعد الموت في كلا الوجهين جميعاً، إلا أن يحكم بذلك حاكم المسلمين لأحد على أحد، فحكمه /34/ حجة لا يسع خلافه. ولعل أكثر القول: لا يحكم عليها له بترك وصيتها معه، وهي المخاطبة بما عليها، والمسؤولة عنه، وهي أولى بحفظ وصيتها من(2) غيرها إذا كانت ممن يملك أمره، والله أعلم.

(1) هذا في ق. وفي الأصل: بطل.

(2) هذا في ق. وفي الأصل: و.

٢٨٬٩٨٢ / ٣٦٬٧٥٥