الجزء 72
الجزء ٧٢ · صفحة ٥٧وعندنا البينة أن عقدة النكاح على مائتين"؟ قال: أراه أظهر أمراً لم يكذب شهادة الشهود. وأحب إليّ لو أعطوها ما قال، والله أعلم بالحق.
مسألة: رجل أقر لامرأته أن لها صداقاً ألف درهم عند الموت؟ فلها ما أقر به على نفسه، إلا أن يقيم الورثة شاهدي عدلٍ أن صداقها خمسمائة درهم.
مسألة: وأما إذا قال: "عليَّ لامرأتي صداق"؟ فإنه يؤخذ لها حتى يقر ما شاء من الصداق، /41/ ويحلف عليه. قال: وأما إذا مات، وغابت حجته؛ فإني أرى لها في ماله أقل الصدقات أربعة دراهم.
قلت له: وكذلك إن قال: "عليّ لزوجتي نقد"؟ قال: نعم. قلت له: وكذلك إن قال: "علي لها عاجل وآجل"؟ قال: نعم، يثبت لها في ماله ما لم يسم لها بشيء معروف. قلت له: وإن قال: "عليّ لها صداق كثير"؟ قال: أقول: إن لها عليه أكثر صدقات نسائها.
قلت له: فإن قال: "عليّ لفلان" غير زوجته نقد، هل يثبت عليه شيء؟ فلم يثبت له في ذلك شيء، وإنما يثبت ذلك لزوجته. فإذا قال: "عليّ لزوجتي، أو "لزوجي"، أو "لامرأتي"، أو "لصاحبتي"؛ فكل ذلك ثابت، ويكون ذلك لامرأته.
مسألة: وسألته عن رجل قال: "عليّ لزوجتي كذا وكذا"، وله ثلاث زوجات، أو أربع، لمن يكون ذلك منهن؟ قال: يكون لمن ادّعاه منهنّ بعد أن تحلف، فإن ادّعين ذلك كلهنّ؛ حلفهن(1) على ما يدّعين، ثم يقسم بينهنّ. ومن نكل منهنّ عن اليمين؛ فلا شيء له في ذلك.
(1) ق: حلفن.